مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923151 " لا بيع على بيع بعض " ( قال
الشافعي ) : وبين في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن
يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة ، فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم ، فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن ، فيفسخ بيع صاحبه بأن له الخيار قبل التفرق ، فيكون هذا إفسادا ، وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما ، والبيع فيه لازم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وروى
الشافعي عن
مالك ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923152 " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " .
وروى
الشافعي ، عن
سفيان ، عن
الزهري ، عن
ابن المسيب ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923153 " لا يبع الرجل على بيع أخيه " .
والمراد بهذا النهي ما وصفه
الشافعي : وهو أن
يبيع الرجل السلعة ، ولا يفترقان حتى يأتي رجل آخر فيعرض على المشتري مثل تلك السلعة بأرخص من ثمنها ، أو يعرض عليه
[ ص: 344 ] خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ على الأول بيعه . فهذا هو المقصود بالنهي ، وهو حرام : لما فيه من الفساد والإضرار ، فإن فعل فقد عصى إن علم بالنهي ، وبيعه ماض سواء فسخ المشتري بيع الأول ، أو لم يفسخ .
هذا المعنى أن
يشتري الرجل على شراء أخيه .
روي - وإن لم أجده مسندا - أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923154نهى أن يشتري الرجل على شراء أخيه .
وصورة ذلك : أن
يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل ويشتريها من بائعها بأكثر من ذلك الثمن ، فهو أيضا حرام : لأجل النهي عنه إن كان صحيحا ، ولأنه في معنى ما صح من نهيه عن
بيع الرجل على بيع أخيه ، ولما فيه من الضرر والفساد بين المتبايعين الأولين .
فإن فعل واشترى فقد أثم وعصى ، والشراء جائز : لأن فسخ البيع الأول في المجلس جائز .
وفي معنى هذين أن
يشتري الرجل سلعة ، ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل يربح المشتري في ثمنها ، فهو أيضا مكروه : لأنه يؤدي إلى أن يفسخ البائع على المشتري بيعه طمعا فيما بذل له من الربح ، فصار في معنى بيع الرجل على بيع أخيه ، وشراء الرجل على شراء أخيه . ولكن لا بأس أن يربحه في ثمنها بعد الافتراق : لأن البيع قد لزم فلا يقدر البائع على فسخ البيع إلا أن يشترطا خيار الثلاث فيمنع هذا الراغب من بذل الزيادة حتى تنقضي مدة الخيار . والله أعلم .