فصل : في بيان
آلات الملاهي وحكم بيعها .
فأما الملاهي كالطنبور والعود والدف والمزمار ، فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز بيعها ، وكذلك اللعب .
لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه . فإن بيع على حاله جاز .
وأما إن كان ذلك إذا فصل لا يصلح لغير اللهو بحال ، وهذا نادر : لأنه قد يصلح للحطب ، فإن كان لا يصلح له ولا منفعة فيه ، فبيعه باطل : لأنه من أكل المال بالباطل . فأما عقد الإجارة على عمل ذلك فغير جائز : لأنه عقد على إحداث معصية .