الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 264 ] كتاب التفليس

قال الشافعي رضي الله عنه : " حدثنا محمد بن عاصم قال : سمعت المزني قال ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن خلدة أو ابن خلدة الزرقي ( الشك من المزني ) عن أبي هريرة أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ( قال الشافعي ) وفي ذلك بيان أنه جعل نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

كتاب التفليس ، ويقال كتاب الفلس ، قال بعض أصحابنا : وأكره أن يقال كتاب الإفلاس ، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس يستعمل في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال ، والأصل في جواز الحجر بالفلس ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وقال لغرمائه : خذوا ما معه فليس لكم إلا ما وجدتم ، وروى عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ، وروى عمر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث ، أن رجلا من جهينة يقال له أسيفع أفلس ، فقام عمر رضي الله عنه فقال : أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة وكان يغالي بالرواحل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به ، فمن كان له دين فليأتنا فإنا آخذوا ماله وقاسموه بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ، ولأنه لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لأن المال صائر إليهم وإن لم يملكوه في الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية