[ ص: 264 ] كتاب التفليس
قال
الشافعي رضي الله عنه : " حدثنا
محمد بن عاصم قال : سمعت
المزني قال ( قال
الشافعي ) أخبرنا
ابن أبي فديك ، عن
ابن أبي ذئب قال : حدثني
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن
خلدة أو
ابن خلدة الزرقي ( الشك من
المزني )
nindex.php?page=hadith&LINKID=923249عن أبي هريرة أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ( قال
الشافعي ) وفي ذلك بيان أنه جعل نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
كتاب التفليس ، ويقال كتاب الفلس ، قال بعض أصحابنا : وأكره أن يقال كتاب الإفلاس ، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس يستعمل في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال ،
والأصل في جواز الحجر بالفلس ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=923250أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وقال لغرمائه : خذوا ما معه فليس لكم إلا ما وجدتم ، وروى
عياض بن عبد الله ، عن
أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923251أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ، وروى
عمر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
بلال بن الحارث ، أن رجلا من
جهينة يقال له
أسيفع أفلس ، فقام
عمر رضي الله عنه فقال : أما بعد فإن
الأسيفع أسيفع جهينة وكان يغالي بالرواحل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به ، فمن كان له دين فليأتنا فإنا آخذوا ماله وقاسموه بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ، ولأنه لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لأن المال صائر إليهم وإن لم يملكوه في الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في الحال .