فصل : فإذا ثبت أن
الحجر بالفلس مستحق بما ذكرنا فحجر الحاكم على ماله لغرمائه ، وكان فيهم من وجد عين ماله قبل قبض ثمنه فأراد الرجوع به ، فإن
كان الحجر عليه لعجز ماله عن ديون غرمائه كان لكل من وجد عين ماله أن يرجع به ، فإن كان الحجر عليه مع وفاء ماله بديونه على أحد الوجهين فهل لمن وجد عين ماله الرجوع به أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : له الرجوع بعين ماله : لأنه محجور عليه بالفلس كالعاجز .
[ ص: 266 ] والوجه الثاني : لا رجوع له : لأنه إنما رجع بعين ماله في الحجر بالعجز حتى لا يلحقه نقص ، وصاحب الوفاء قد يصل جميع غرمائه إلى ديونهم فلم يلحق أرباب الأعيان بتركها نقص .