الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الحجر بالفلس مستحق بما ذكرنا فحجر الحاكم على ماله لغرمائه ، وكان فيهم من وجد عين ماله قبل قبض ثمنه فأراد الرجوع به ، فإن كان الحجر عليه لعجز ماله عن ديون غرمائه كان لكل من وجد عين ماله أن يرجع به ، فإن كان الحجر عليه مع وفاء ماله بديونه على أحد الوجهين فهل لمن وجد عين ماله الرجوع به أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : له الرجوع بعين ماله : لأنه محجور عليه بالفلس كالعاجز .

[ ص: 266 ] والوجه الثاني : لا رجوع له : لأنه إنما رجع بعين ماله في الحجر بالعجز حتى لا يلحقه نقص ، وصاحب الوفاء قد يصل جميع غرمائه إلى ديونهم فلم يلحق أرباب الأعيان بتركها نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية