الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما عباداته فتصح منه بدخوله فيها فرضا كانت أو تطوعا ، فلو أحرم بالحج انعقد إحرامه ، فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن يعطى نفقة الحج من ماله ، وإن كان فرضا وجب على وليه أن ينفق عليه من ماله نفقة حجه .

فلو أفسده بوطء مكنه من نفقة المضي فيه حتى ينهيه ، فأما نفقة القضاء فعلى وجهين :

أحدهما : يعطيه لوجوبه وهو قول محمد بن الحسن .

والثاني : لا يعطيه لتعلقه بإفساده ، وأنه لا يؤمن منه في الثاني مثل ما كان منه في الأول ، وهذا قول أبي ثور .

فلو وجب عليه في زمان حجره كفارة فإن كانت كفارة تخيير بين الصوم وغيره كفر بالصوم ولم يجز أن يكفر بالمال .

وإن كانت كفارة ترتيب فلا يجوز أن ينقل إلى الصوم إلا بالإعسار ، فهل يجري عليه حكم اليسار أو الإعسار ؟ على وجهين :

أحدهما : يجري عليه حكم اليسار لوجود ملكه فلا يجوز أن يكفر بالصوم ، ويكفر بالمال .

والوجه الثاني : يجري عليه حكم الإعسار لأنه بالحجر أسوأ حالا من المعسر فيكفر بالصوم .

فعلى هذا لو لم يكفر بالصوم حتى فك حجره ، فإن قيل إن المراعى بالكفارة حال الأداء لم يجزه الصوم ، وإن قيل : إن المراعى بالكفارة حال الوجوب فعلى وجهين :

أحدهما : يجزيه الصوم اعتبارا بحاله عند الوجوب .

والثاني : لا يجزيه إلا المال لأنه كان موسرا ، وإنما ثبوت الحجر عليه كان مانعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية