مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن
تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
ليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بناء السفل والعلو لأنه لا يصل إلى حقه من العلو إلا ببناء السفل ، ولا رجوع له بالنفقة على القولين ؛ لأنه صرح بالتطوع بها ، ولا له إذا بناه أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله : لأنه حق له فلم يجز أن يمنع منه .
فأما
الارتفاق بحائط السفل ، فإن كان قد بناه صاحب العلو بآلة صاحب السفل لم يكن له منعه من الارتفاق بحائطه كما جرت العادة به .
[ ص: 403 ] وإن كان قد بناه بآلة نفسه فله أن يمنعه من التصرف فيه والاستناد عليه .
ولا يمنعه من
الجلوس في القرار والارتفاق به فلو كان له من قبل رسم في وضع جذع أو نصب رف أو إيتاد وتد كان له منعه من ذلك ، وإن كان الرسم من قبل ذلك جاريا به ؛ لأن رسمه كان في حائطه المبني بآلته .