مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وأكثر الحيض خمسة عشر يوما " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وحكي عن
أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام ، وعن
مكحول أن أكثره سبعة أيام ، وعن
[ ص: 435 ] سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوما ، وحكي عن
مالك في أكثره ثلاث روايات إحداهن خمسة عشر يوما ، كقولنا والثانية سبعة عشر يوما كقول
الماجشون ، والثالث أنه غير محدود ، واستدل
أبو حنيفة بحديث
أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920975 " وأكثر الحيض عشر " ، وبقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=920976 " لتنظر عدد الليالي والأيام " ، وهذا ينطلق على العشرة وما دون ، وبقول
أنس بن مالك قرء الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر .
ودليلنا ما روى
زيد بن أسلم عن
عياض بن عبد الله عن
أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920977خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى وانصرف فقال يا معشر النساء ، تصدقن ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، يا معشر النساء ، فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال : أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال فذلك نقصان عقلها ، أرأيت إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ .
روى شطر دهرها قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920978فذلك نقصان دينها " .
ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضا فدل على أن أكثره خمسة عشر يوما ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ خمسة عشر يوما ، كالنفاس ، ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة ، فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالطهر ، وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه .