فصل : فإذا ثبت أنها تتوضأ لكل فريضة
فعليها طهارتان :
إحداهما : طهارة فرجها من دم الاستحاضة .
والثاني : الوضوء من الحدث . فأما طهارة فرجها فهي متقدمة على الوضوء كتقدم الاستحاضة وصفته أن تغسل فرجها بالماء ، حتى تنقيه من الدم ، ثم تحشوه بالقطن ، فإن كان الدم يحتبس من غير شداد لضعفه اقتصرت عليه ، وإن كان الدم لا يحتبس بالقطن وحده لقوته شدته بخرقة تتلجم بها مستثفرة من ورائها ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
حمنة بنت جحش ، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ثم لتستثفر بثوب ، وصورة الاستثفار أن تشد في وسطها حبلا ، ثم تأخذ خرقة عريضة مشقوقة الطرفين فتشد أحد طرفيها في الحبل من مقدمها ، وعند سرتها ثم تحدر الخرقة على فرجها ، وبين الإليتين وتعقد طرفها الآخر من ورائها في الحبل المستدير في وسطها كثفر الدابة وسمي استثفارا من قولهم ثفر الكلب ، واستثفر إذا جلس عاطفا بذنبه على فرجه وبين فخذيه حتى يخرج إلى بطنه فإن كان الدم زائدا تخاف أن يظهر من الخرقة جعلت مكان الخرقة جلدا أو لبدا فهذه صفة تطهيرها لفرجها .