مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : فإذا ثبت هذا فالحيوان ضربان : منتفع به ، وغير منتفع به
فما كان غير منتفع به لم تجز إجارته لعدم المنفعة التي يتوجه العقد إليها ، وما كان منتفعا به ، فعلى ضربين :
أحدهما : ما
كانت منفعته أعيانا كالدر والنسل فإجارته لا تجوز كما لا تجوز في النخل والشجر : لأن الأعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يجز قبله بخلاف منافع الآثار .
والضرب الثاني : ما كانت منفعته آثارا وهي على ضربين : ظهر وعمل . فأما الظهر فكالخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، وبعض البقر . فإجارة ظهرها جائزة للركوب والحمولة على ما سنصفه .
وأما العمل فكالحرث وإدارة الدواليب والاصطياد ، فإجارة عملها جائزة وسواء فيه
[ ص: 411 ] الآدميون والبهائم لإباحة منافعهم ما لم يكن حيوانا نجسا ، فإن كان نجسا كالكلب ينتفع به في صيد أو حرث أو ماشية ، ففي جواز إجارته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في
منفعة الكلب : هل هي مملوكة أو مستباحة فأحد الوجهين : أنها مملوكة لجواز التصرف فيها كالتصرف في منافع سائر المملوكات ، فعلى هذا تجوز إجارته .
والوجه الثاني : أنها مستباحة غير مملوكة : لأنه لما لم يصح ملك الرقبة ، ولا المعاوضة عليها لم يصح ذلك في منافعها التي هي تبع لها ، فعلى هذا لا تجوز إجارته .