الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 410 ] باب كراء الإبل وغيرها

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكراء الإبل جائز للمحامل ، والزوامل ، والرجال ، وكذلك الدواب للسروج ، والأكف ، والحمولة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : ذكر الشافعي في الإجارات ثلاثة كتب :

                                                                                                                                            أحدهما : إجارة الدور والأرضين ، وقد مضى .

                                                                                                                                            والثاني : إجارة الإبل والبهائم وهو هذا .

                                                                                                                                            والثالث : تضمين الأجراء ويأتي . ورووا وإجارة البهائم جائزة لرواية أبي أمامة قال :

                                                                                                                                            قلت لابن عمر : إني رجل أكري إبلي أفتجزئ عني من حجتي ؟ فقال : ألست تلبي وتقف وترمي ؟ قلت : بلى . قال ابن عمر : سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني عنه فلم يجبه حتى أنزل الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [ البقرة : 198 ] ، وقال تعالى : والخيل والبغال والحمير لتركبوها [ النحل : 8 ] ، فكان على عموم الإباحة في ركوبها بالملك والإجارة ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد شاهد الناس على هذا فأقرهم عليه فصار شرعا .

                                                                                                                                            ولأن الصحابة قد عملت به ، ولم يختلف فيه فصار إجماعا ؛ ولأن الضرورة داعية إليه ، والحاجة باعثة عليه فكان مباحا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية