الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما آلة الركوب والحمولة إذا أطلق اشتراطها على أحد المتعاقدين من المكري والمكتري ، فينظر فيها فما كان منها للتمكين من الركوب ، والحمل كالحوية ، والقتب ، والأكاف ، والخطام فكله على الجمال المكري : لأن الركوب لا يمكن إلا به فكان من حقوق التمكين اللازمة له ، وما كان منها لتوطية المركوب كالمحمل ، والوطاء ، والظل ، وما يعلق به المحمل على ظهر البعير من بردعة زائدة ، فكل ذلك على الراكب المكتري ، فأما الحبل الذي يشد بين المحملين يجمع بينهما ففيه لأصحابنا وجهان : أحدهما : أنه على الجمال المكري : لأنه من آلة التمكين .

والثاني : أنه على الراكب المكتري : لأنه من آلة المحمل اللازم له ؟ فأما الحبل الذي يشد به المحمل على البعير ، فعلى الجمال المكري باتفاق أصحابنا : لأنه من آلة التمكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية