فصل : فأما إذا
اكترى لنفسه أو لعبده عقبة ليمشي وقتا ويركب وقتا فيمشي بقدر ما ركب فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشترك فيها اثنان فيستأجرا بعيرا ليتعاقباه فهذا جائز سواء كان على بعير معين أو غير معين ، ثم يحمل الشريكان في تعاقبهما على عرف الناس .
وهو أن يركب أحدهما ستة أميال ثم ينزل فيمشي حتى يركب شريكه مثلها ، فإن تنازعا في الأسبق منهما بالركوب جاز أن يقترعا : لأنها في القسم الذي تدخله القرعة .
والضرب الثاني : أن يكون
مستأجر العقبة واحدا يركب في وقت ويمشي في وقت فلا يخلو حال البعير من أحد أمرين : إما أن يكون معينا ، أو غير معين فإن كان غير معين صحت الإجارة .
وقال
الشافعي : وله عقبة على ما يعرف الناس ثم ينزل فيمشي بقدر ما ركب ، ولا يتابع المشي فيقدح ، ولا الركوب فيضر ببعيره . يعني أنه يحمل على عرف الناس في الوقت في ركوبه ومشيه وهو ما ذكرناه من الأميال الستة إلا أن يشترطا أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على شرطهما وإن كان البعير معينا ، ففي صحة الإجارة عليها وجهان :
أحدهما : صحيحة كالرواح الذي يجوز اشتراطه مع تعين البعير .
والوجه الثاني : قاله
المزني وهو الأصح أن الإجارة عليها باطلة : لأن العقد فيها وقع على عين شرط فيها تأخير القبض وخالف اشتراط الرواح الذي هو يسير كالاستراحة .