الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وعليه أن يركب المرأة وينزلها عن البعير باركا : لأنه ركوب النساء " .

قال الماوردي : اعلم أن القيام بالبعير المكرى في قوده وتسييره ونزوله ورحيله مستحق على الجمال المكري دون الراكب المكتري ، سواء وقع العقد على معين أو مضمون لما عليه من حقوق التمكين . وإذا كان كذلك فعليه إذا كان الراكب امرأة أن ينيخ لها البعير إذا أرادت الركوب أو النزول لتركب وتنزل والبعير باركا ، سواء قدرت على الركوب والنزول مع قيام البعير أو لا : لأنه المعهود من ركوب النساء فحملت عليه ولأن في ركوبها والبعير قائم هتكا وتبرجا فمنع منه . فأما الرجل فإن كان شيخا ، أو مريضا ، أو ثقيل البدن ، أو ممن لا يحسن ركوب البعير القائم فعليه أن ينيخ له البعير في ركوبه ونزوله كالمرأة . وإن كان شابا سريع النهضة يحسن ركوب البعير القائم وقف له البعير حتى يركبه ، ولم يلزمه أن ينيخه له بخلاف المرأة والشيخ ، فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه عليه تعلق به وركب ، وإن لم يكن عليه شبك له الجمال بين أصابعه ليرقى عليها فيتمكن من ركوب البعير على ما جرى به العرف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية