مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وينزل الرجل للصلاة وينتظره حتى يصليها غير معجل له ولما لا بد له منه من الوضوء " .
[ ص: 418 ] قال
الماوردي : اعلم أن كل
ما لا يقدر الراكب أن يفعله على البعير فعلى الجمال أن ينزله لأجله ، وما قدر على فعله لم ينزله ؟ فمما لا يقدر على فعله راكبا كحاجته إلى الغائط والبول ، وكذلك الوضوء لمن لم يشترط محملا وصلاة الفرض : لأنه وإن قدر عليها راكبا فالشرع يمنع من أدائها إلا نازلا فإذا نزل لذلك لم يكن له أن يتباطأ ، ولا للجمال أن يعجله ، ويمكنه من قضاء حاجته وطهارته ومن أداء صلاته بفروضها وسننها ، فإن تثاقل في الحاجة وتباطأ عن العادة منع ، فإن كان طبعا فيه وعادة له كان عيبا ، والجمال بالخيار بين الصبر له على ذلك أو فسخ الإجارة .
هكذا لو كان غير الركوب خير الجمال بين المقام أو الفسخ إلا أن يستبدل الراكب بنفسه من لا يكون عسوفا فلا خيار للجمال ، فأما ما يمكن الراكب أن يفعله راكبا كالأكل والشرب وصلاة النافلة فليس على الجمال أن ينزله لذلك ، وسواء كانت النافلة من السنن الموظفات أو كانت تطوعا : لأن فعل الجميع على البعير جائز .