مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن مات البعير رد الجمال من الكراء مما أخذ بحساب ما بقي ، وإن كانت الحمولة مضمونة كان عليه أن يأتي بإبل غيرها " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
موت البعير المكترى يوجب فسخ الإجارة إن كان العقد معينا ، ولا يوجب الفسخ إن كان العقد مضمونا ، وإذا انفسخ في المعين كان في حكم الدار إذا انهدمت والعبد إذا مات . وإذا لم ينفسخ في المضمون طولب الجمال ببدله .