الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن لم يمت البعير ولكن شرد البعير من راكبه فإن لم يوجد فهو كما لو مات غير أنه إن نسب شرود البعير إلى تفريط الراكب ، أو تعديه ضمنه ، وإن لم ينسب إلى تفريطه أو تعديه لم يضمنه ، وإن وجد البعير بعد تقضي مدة المسير فإن نسب إلى تفريط الراكب فقد استوفى حقه ولا رجوع عليه بالأجرة : لأنها بالتفريط مضمونة عليه كالرقبة وإن لم ينسب إلى تفريطه فهو غير مضمون عليه ، ثم ينظر في عقد الإجارة فإن كان الركوب فيه مقدرا بالمدة فإذا انقضت والبعير شارد بطلت الإجارة سواء كان البعير معينا أو مضمونا : لأن بانقضاء المدة يفوت المعقود عليه كمن استأجر دارا شهرا فلم يقبضها حتى انقضى الشهر بطلت الإجارة ، وإن كان الركوب مقدرا بالمسافة لم تبطل الإجارة لبقاء المعقود عليه ، وإن تأخر قبضه فصار كمن استؤجر لعمل فأخره لم تبطل الإجارة ، ثم الراكب بالخيار للضرر الداخل عليه بتأخير السير بين المقام أو الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية