الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا غصب البعير حتى انقضت مدة السير ؛ فإن كان ذلك منسوبا إلى منع المكرى منه فهو في الحكم كما لو شرد ، وإن كان غصبا من أجنبي حال بين البعير وبين ربه وراكبه وصار ضامنا لرقبته وأجرة منافعه ، ففي العقد قولان : بناء على اختلاف قوليه في المبيع : إذا استهلكه أجنبي قبل قبض مشتريه .

فأحد القولين : أن البيع قد بطل ويرجع المشتري بالثمن .

والقول الثاني : أنه لا يبطل ، والمشتري بالخيار بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن وبين المقام والرجوع بقيمة المبيع على مستهلكه ، كذلك الإجارة كالبيع على قولين :

أحدهما : أنها قد بطلت إن كان الركوب مقدرا بالمدة فهو على ما مضى في شرود البعير وهذا أصح القولين في البيع والإجارة معا .

والقول الثاني : أن الإجارة لا تبطل وهو فيها بالخيار ؛ فإن كان الركوب مقدرا بالمدة كان [ ص: 420 ] خياره بين شيئين : بين المقام على الإجارة والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، وبين الفسخ والرجوع على المكري بالأجرة المسماة ، وإن كان الركوب مقدرا بالمسافة كان خياره بين ثلاثة أشياء :

أحدها : الفسخ والرجوع بالمسمى .

والثاني : المقام وأخذ أجرة المثل من الغاصب ، وقد استوفي .

والثالث : المقام وركوب البعير ويرجع الجمال المالك على الغاصب بأجرة المثل فأي هذه الثلاثة اختاره الراكب فهو له .

التالي السابق


الخدمات العلمية