فصل : وإذا
استأجر الرجل بعيرا ليركبه فأراد أن يحمل عليه متاعا بدلا من ركوبه لم يجز : لأن الراكب يتحرك بحركة البعير في مسيره متقدما ومتأخرا فصار بذلك أسهل على البعير من المتاع . ولو كان قد
استأجره لحمل متاع فأراد أن يركب بدلا من المتاع لم يجز أيضا : لأن المتاع يتفرق في جنبي البعير فصار بذلك أسهل على البعير من الراكب الذي يركب في موضع واحد من ظهره . ولو
استأجره ولم يسم ركوبا ولا حملا ، كانت الإجارة باطلة . وهكذا لو ذكر ركوبا ولم يعين راكبه ، أو ذكر حملا ولم يذكر قدره ، أو ذكر قدره ولم يذكر جنسه بطلت الإجارة للجهل بها .