فصل : وإذا
استأجر الرجل دابة ليركبها إلى بلد بعينه فأراد أن يركبها إلى غيره ، فإن شرط عليه تسليمها في ذلك البلد لم يجز أن يركب إلى غيره .
وإن لم يشرط عليه تسليمها في ذلك البلد لاستئجاره إياها ذاهبا وعائدا ، جاز أن يركبها إلى غير ذلك البلد إذا كان على مثل مسافته وكان طريقه مساويا لطريقه في السهولة والحزونة أو أسهل منه ، ولم يجز إن كان أبعد أو أحزن .