الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر اليهودي عبدا مسلما أو حرا مسلما ، فإن كان على عمل مضمون في ذمته جاز . وقد كان علي كرم الله وجهه يستقي الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة ، وإن كانت على خدمة تتعلق برقبته ففي الإجارة قولان كما لو ابتاع اليهودي عبدا مسلما :

أحدهما : أنها باطلة .

والثاني : جائزة . فإن نقلها المستأجر من نفسه إلى مسلم ، وإلا فسخها الحاكم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية