فصل : وإذا
استأجر المسلم أجيرا فوجده يهوديا أو نصرانيا ، فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها :
ما تبطل فيه الإجارة وهو ما كان اختلاف الدين مانعا منه وهو نوعان : أحدهما : ما يمنع منه حكما كالحج فتبطل الإجارة فيه وإن حج لم يكن له أجرة : لأنه هو المفوت لعمل نفسه بما كتمه من كفره . والنوع الثاني : ما منع منه حظرا مثل كتب المصاحف : لأن الكافر ممنوع من مس المصحف فإن لم يعلم بحاله حتى كتبه فله أجرة مثله دون المسمى : لأن العمل المعقود عليه قد كمل لمستأجره عن عقد حكم بفساده فهذا قسم .
والقسم الثاني :
ما تصح فيه الإجارة ولا خيار للمستأجر فيه ؛ وهو أعمال الصناعات التي ليس فيها طاعة مقصودة كبناء دار ، أو عمارة أرض ، أو رعي ماشية : لأن هذه أعمال يستوي فيها المسلم والكافر .
والقسم الثالث :
ما تصح فيه الإجارة ويثبت فيه الخيار ، وهو ما كان من الأعمال طاعة مقصودة كبناء المساجد ونحر الأضاحي ، فإن كانت الإجارة معينة فللمستأجر الخيار في المقام أو الفسخ : لأن قيام المسلم به أعظم ثوابا . وإن كانت في الذمة قيل للأجير : إن استنبت فيها مسلما فلا خيار للمستأجر ، وإن توليتها بنفسك فللمستأجر الخيار .