فصل : فأما
المزني فإنه اختار
سقوط الضمان وهو أصح القولين غير أنه تعلق بما لا حجة فيه ، وسنوضح من حكم ما احتج به ما يدل على فساد حجته ، فأول ما ذكره
الحجام يحجم أو يختن ، فإن ظهرت منه جناية عن عمد أو خطأ فهو ضامن لما حدث بجنايته وإن لم تظهر منه جناية ، فإن حجم أو ختن حرا فلا ضمان عليه . سواء كان الحجام منفردا أو مشتركا : لأن الحر في يد نفسه ، وليست عليه يد فصار المنفرد والمشترك معه على سواء ، وإن حجم عبدا فإن كان مع سيده أو في منزل سيده فلا ضمان على الحجام : لأن يد سيده لم تزل عنه فلم يضمن إلا بالجناية وإن لم يكن مع سيده ولا منزله ففي وجوب الضمان قولان : لأن الحجام أجير مشترك .