فصل : وأما
الراعي فإن نسب إلى التعدي بالرعي في مكان مسبع ، أو جدب ، أو مخوف فعليه الضمان وإن لم ينسب إلى التعدي نظر ، فإن رعى في ملك المالك فهو منفرد ولا ضمان عليه ، وإن رعى في غير ماله لكن كان المالك معه فكذلك لا ضمان عليه ، وإن لم يكن معه المالك ولا رعى في ملك المالك نظر ، فإن كان مع غنم جماعة فهو مشترك وفي ضمانه قولان ، وإن لم يكن معه سوى غنمه فعلى اختلاف أصحابنا : هل يكون في حكم المشترك أو المنفرد ؟ فمن جعله كالمنفرد أسقط الضمان عنه ، ومن جعله كالمشترك أخرجه على قولين .