فصل : وأما
الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيه فلا ضمان عليه : لأنه لا يد له على المال ؛ ولأن يد المالك عنه لم تزل . فأما
الحمام إن تلفت ثياب الناس عنده ، فقد اختلف أصحابنا فيما يأخذه من العوض : هل هو ثمن الماء أو أجرة الحفظ والدخول على وجهين :
أحدهما : أنه ثمن الماء ويكون متطوعا بحفظ الثياب ومعيرا للسطل ، فعلى هذا لا يضمن الثياب إن تلفت ، وله غرم السطل إن هلك .
والوجه الثاني : أن ما يأخذه أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب ، فعلى هذا لا غرم في السطل إن هلك ، ويكون في ضمان الثياب كالأجير المشترك ، وهكذا حكم الثياب فيما يأخذه .