الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيه فلا ضمان عليه : لأنه لا يد له على المال ؛ ولأن يد المالك عنه لم تزل . فأما الحمام إن تلفت ثياب الناس عنده ، فقد اختلف أصحابنا فيما يأخذه من العوض : هل هو ثمن الماء أو أجرة الحفظ والدخول على وجهين :

أحدهما : أنه ثمن الماء ويكون متطوعا بحفظ الثياب ومعيرا للسطل ، فعلى هذا لا يضمن الثياب إن تلفت ، وله غرم السطل إن هلك .

والوجه الثاني : أن ما يأخذه أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب ، فعلى هذا لا غرم في السطل إن هلك ، ويكون في ضمان الثياب كالأجير المشترك ، وهكذا حكم الثياب فيما يأخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية