الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الخباز إذا استؤجر لخبز في تنور أو فرن فاحترق ؛ فإن نسب إلى العدوان في عمله من أحد ثلاثة أوجه يظهر عدوانه فيها :

[ ص: 428 ] أحدها : أن يخبز في شدة حمى التنور والتهابه .

والثاني : أن يخبز في حال سكونه وبرده .

والثالث : أن يطول مكث الخبز في التنور عن حده ، فيلزمه الضمان وإن لم يظهر منه عدوان بأحد هذه الوجوه ، فإن كان الخبز مع المالك أو في منزله فلا ضمان على الخباز ، وإن كان في يد الخباز مع غيره ففي ضمانه قولان ، وإن كان مع الخباز منفردا فعلى اختلاف أصحابنا . فلم يكن فيما استشهد به المزني من ذلك دليل لما اختاره من سقوط الضمان .

فأما إن استأجر الرجل حمالا أو ملاحا لحمل متاع فهلك ؛ فإن ظهر منه تعد بالمسير في مسلك مخوف ، أو زمان مخوف ، أو تقصير في آلة ، أو أعوان ضمن ، وإن لم يظهر منه تعد ولا تقصير ؛ فإن كان المالك معه لم يضمن ، وإن لم يكن معه فإن حمل ذلك مع غيره فضمانه على قولين ، وإن حمله منفردا فعلى اختلاف أصحابنا ، وهكذا لو استأجر الملاح ملاحا لمد السفينة فهلكت في يده ، فإن نسب إلى تعد أو تفريط ضمن ، وإن لم ينسب إلى ذلك فإن كان الملاح حاضرا لم يضمن ، وإن كان غائبا فعلى اختلاف أصحابنا : هل يكون منفردا أو مشتركا ؟ وعلى قياس هذا يكون جميع نظائره .

التالي السابق


الخدمات العلمية