الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الوكيل فإن كان متطوعا فلا أجرة ولا ضمان عليه إلا بالعدوان ، وإن كان بأجرة فعلى ثلاثة أقسام .

أحدها : أن يكون موكلا في اقتضاء ديون ، فلا ضمان عليه فيما قبضه منها : لأن العمل الذي استؤجر عليه هو القضاء وحده ، والقبض مأذون فيه ، ألا ترى أنه يستحق أجرته إذا اقتضى وإن لم يقبض .

والقسم الثاني : أن يوكل في بيع متاع فيكون أجيرا في البيع ومأذونا له في قبض الثمن ، فإن تلف الثمن لم يضمنه ، وإن تلف المتاع فإن كان منفردا لم يضمنه ، وإن كان مشتركا فعلى قولين .

والقسم الثالث : أن يوكل في شراء متاع فيكون أجيرا في الشراء مأذونا له في قبض المتاع ، فإن تلف المتاع لم يضمنه ، وإن تلف الثمن فعلى قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية