مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن
اكترى دابة فضربها ، أو كبحها باللجام فماتت ، فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شيء عليه ، وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . لا يجوز لمستأجر الدابة أن يضربها عند تقصير المسير ضرب استصلاح لا يخرج به عن عادة الناس ، وكذلك كبحها باللجام وركضها بالرجل ، فإن فعل فتلفت لم يضمن إلا أن يتجاوز عرف الناس فيضمن ، وقال
أبو حنيفة : ليس لمستأجر الدابة أن يضربها ما لم يأذن له المالك في ضربها ، فإن ضربها ضمن ، والدليل على إباحة
[ ص: 429 ] ضربها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار يعني أنها في العثار ساهية فالضرب يوقظها ، وفي النفار تزداد بالضرب نفورا فكان ذلك على عمومه .
وروى
جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923424سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلع بعيري فاشتراه مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربعة دنانير وحملني عليه إلى المدينة ، فكان يسوقه وأنا راكبه وإنه ليضربه بالعصا ؛ ولأن له أن يفعل ما يتوصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهودا ، فإذا لم يتوصل إلى استيفاء المسير إلا بالضرب فذلك مباح . فعلى هذا لا ضمان عليه قولا واحدا إذا لم يتعد ؛ لأنه ليس بأجير وإنما هو مستأجر .