مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " والراعي إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن ، وإن فعل غير ذلك ضمن ( قال
المزني ) - رحمه الله - وهذا يفضي لأحد قوليه بطرح الضمان كما وصفت ، وبالله التوفيق " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا
حكم الراعي في انفراده واشتراكه وأنه كغيره من الأجراء في وجوب الضمان عليه بالتعدي وسقوطه عنه بالانفراد واختلاف قوليه في الاشتراك ، وليس تفريع
الشافعي على أحد القولين إبطالا للقول الآخر فيصح احتجاج
المزني وإنما يدل على أنه
[ ص: 430 ] أرجح القولين في نفسه وهذا صحيح من مذهبه ، بل قد قال
الشافعي : لولا خوفي من خيانة الأجراء لقطعت القول بسقوط الضمان عنهم .