فصل : وأما النقصان فإن كان يسيرا قد يكون مثله بين المكاييل ، فلا اعتبار به ويأخذه ربه ناقصا ، ولا رجوع له بغرم النقص ولا بأجرته .
وإن
كان النقصان كثيرا مثل أن يوجد العشرة الأقفزة سبعة ، فلا يخلو حال ربه والجمال من أربعة أقسام :
أحدها : أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل .
والثاني : أن يتفقا على أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل .
والثالث : أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ، ويدعي الجمال أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل .
والرابع : أن يدعي ربه أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ، ويدعي الجمال أنه نقصان لم يحمل .
فأما القسم الأول : وهو أن
يتفقا على أنه نقصان لم يحمل له ، فينظر في الكيال ؛ فإن كان هو الجمال أو أجنبيا ، فأجرة النقصان مضمونة على الجمال . وربه بالخيار بين أن يأخذها منه فتنفسخ الإجارة في النقصان ، وبين أن يأخذه بحملها فتكون الإجارة باقية فيه ، وإن كان الكيال هو رب الطعام نظر ؛ فإن قصد بذلك مسامحة الجمال ، فلا رجوع له على الجمال بحمل النقصان ولا بأجرته . وإن قال سهوت فله الرجوع بما شاء من حمل النقصان أو أجرته . فإن اختلفا فادعى الجمال أن رب الطعام قصد بالنقصان المسامحة ، وادعى رب الطعام أنه فعل ذلك سهوا ، فالقول فيه قول رب الطعام مع يمينه : لأن قصده لا يعرف إلا من جهته .