فصل : وإذا
استأجر دابة ليركبها من البصرة إلى بلد مسمى ، فلما وصل إليه أراد أن يسير عليها راكبا إلى منزله من ذلك البلد نظر في ذلك البلد ، فإن كان صغيرا تتقارب أقطاره جاز أن يركبها إلى منزله ، كما لو نزل في طريقه منزلا جاز أن ينزل حيث شاء من أول المنزل وآخره .
وإن كان البلد واسعا متباعد الأقطار ، فليس له إذا وصل إلى البلد أن يركبها إلى منزله إلا بشرط .
وقال
أبو حنيفة : له أن يستديم ركوبها إلى منزله بغير شرط ، فإن نزل في موضع من البلد ثم قال : أخطأت منزلي من غيره ، لم يكن له أن يركبها إلى منزله وهذا خطأ : لأنه لو كان ذلك حقا لو لم ينزل لكان حقا ، وإن نزل فلو شرط المستأجر أن يركبها إلى منزله من البلد ، فإن كان المؤجر عارفا بمكان منزله من البلد أو لم يعرفه فسماه له جاز ، وإن لم يعرفه ولا سمى له فالإجارة فاسدة .