فصل : وإذا
استأجر بعيرا إلى مكة لم يكن له إذا وصل إليها أن يحج عليه ، ولو استأجره ليحج عليه كان له بعد وصوله إلى
مكة أن يركبه إلى
منى . ثم إلى
عرفة ثم يركبه من
عرفة إلى
مزدلفة ثم إلى
منى ثم من
منى إلى
مكة لطواف الإفاضة ، ثم اختلف أصحابنا : هل له أن يركبه من
مكة عائدا إلى
منى ليبيت بها ويرمي أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : له ذاك : لأنه من بقايا الحج .
والثاني : ليس له ذاك ؛ لإحلاله من الحج .