الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر بعيرا إلى مكة لم يكن له إذا وصل إليها أن يحج عليه ، ولو استأجره ليحج عليه كان له بعد وصوله إلى مكة أن يركبه إلى منى . ثم إلى عرفة ثم يركبه من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم من منى إلى مكة لطواف الإفاضة ، ثم اختلف أصحابنا : هل له أن يركبه من مكة عائدا إلى منى ليبيت بها ويرمي أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : له ذاك : لأنه من بقايا الحج .

والثاني : ليس له ذاك ؛ لإحلاله من الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية