الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر طحانا ليطحن له عشرة أقفزة بقفيز منها مطحونا لم يجز : لأنه جعل المعقود عليه معقودا به . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قفيز الطحان يعني به ما اكتراه ، ولكن لو استأجر لطحن تسعة أقفزة بالقفيز العاشر منها جاز : لأنه جعل تسعة أعشاره معقودا عليه وعشرة معقودا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية