فصل : وإذا
استأجر طحانا ليطحن له عشرة أقفزة بقفيز منها مطحونا لم يجز : لأنه جعل المعقود عليه معقودا به . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قفيز الطحان يعني به ما اكتراه ، ولكن لو استأجر لطحن تسعة أقفزة بالقفيز العاشر منها جاز : لأنه جعل تسعة أعشاره معقودا عليه وعشرة معقودا به .