الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر قميصا ليلبسه فأتزر به ضمن لتعديه : لأن لبسه أصون ، ولو ألقاه على كتفه مرتديا به لم يضمن بالتعدي : لأن ذلك أصون ، وهل يضمن بالتفريط أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يضمن : لأن لبسه أحرز .

والوجه الثاني : لا يضمن : لأن ذلك أصون .

التالي السابق


الخدمات العلمية