الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إجارة دور مكة جائزة ، ومنع مالك وأبو حنيفة من إجارتها استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مكة : إنها سوائب .

وروى الأعمش ، عن مجاهد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن مكة حرمها الله لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها ، والدليل على جواز إجارتها ما قدمناه من الدليل على جواز بيعها من قوله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل مكة ، وقد قيل له : هلا نزلت في دورك فقال : وهل ترك لنا عقيل من ربع .

فلولا جواز بيعها ما أمضى بيع عقيل وجعل مشتريها منه أحق بها منه ، وقد اشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دارا بمكة بأربعة آلاف درهم ، فلم ينكر شراءه أحد ، فصار كالإجماع ؛ ولأن الله تعالى أضاف إليهم دورهم فقال تعالى : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم [ الحشر : 28 ] فاقتضت هذه الإضافة بقاء ملكهم عليها ؛ وإذا لما ذكرنا ملكها وجواز بيعها دل ذلك على جواز إجارتها . لأن ما جاز بيعه من الدور جازت إجارته كسائر البلاد .

ولأنه لو لم تملك رقابها وتستحق سكناها لما جاز لأحد أن يستوطن بها دارا ولاستهم الناس عليها لاستوائهم فيها ، فأما ما استدلوا به من الخبرين فقد قدمنا الجواب عنهما في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية