الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إجارة المشاع تجوز من الشريك وغيره وقال أبو حنيفة : تجوز من الشريك ، ولا تجوز من غيره ، وفيما قدمناه من الدليل على رهن المشاع دليل على إجارته ؛ ولأن كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية