الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وقال أبو حنيفة : تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها ، ثم تقسم الأجرة على ما اجتمع منها ، فما خرج لكل ذراع فهو قدر أجرته . مثاله : أن يستأجر على حفر خمسة أذرع بخمسة عشر درهما ، فيجعل الذراع الأولى ذراعا واحدا : لأن نقل ترابها من ذراع واحد ، ويجعل الذراع الثانية ذراعين : لأن نقل ترابها من ذراعين ، ويجعل الذراع الثالثة من ثلاثة أذرع : لأن نقل ترابها من ثلاثة أذرع ، ويجعل الذراع الرابعة أربعة أذرع : لأن نقل ترابها من أربعة أذرع ، ويجعل الذراع الخامسة خمسة أذرع : لأن نقل ترابها من خمسة أذرع ، ثم يجعل ذراعا وذراعين وثلاثا وأربعا وخمسا ، فتكون خمس عشرة ذراعا وهي مسافة ما استؤجر عليه من الأذرع الخمس ، ثم يقسم الأجرة المسماة عليها وهي خمسة عشر درهما يكون قسط كل ذراع درهما ، فإن حفر ذراعا واحدا استحق درهما واحدا .

ثم إن حفر ذراعين استحق ثلاثة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان صارا ثلاثا ، وإن حفر ثلاث أذرع استحق ستة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان ، والثالثة ثلاث صار الجميع ستا ، فإن حفر أربع أذرع استحق عشرة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان ، والثالثة ثلاث ، والرابعة أربع صار الجميع عشرا ، فهذا مذهب أبي حنيفة : لأن مسافة الأذرع إذا ضوعفت متساوية ، فاقتضى أن تكون الأجرة على مبلغ عددها مقسطة .

[ ص: 447 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية