الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن قيل بجواز المخابرة حملا فيها على ما شرطاه من بذر وسهم ، وإن قيل بفسادها فالزرع لصاحب البذر ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له ، وعليه للعامل أجرة مثل عمله وبقره وآلته : لأنه بذل ذلك في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد فرجع بقيمته ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه لرب الأرض أجرة مثل أرضه : لأنه بذلها في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد ، فرجع بقيمته ، وإن كان البذر لهما فالزرع بينهما ، وعلى رب الأرض للعامل نصف أجرة عمله وبقره وآلته ، وعلى العامل لرب الأرض نصف أجرة أرضه .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : فلو اشترك أربعة في زراعة الأرض فكانت الأرض لأحدهم ، والبذر للآخر ، والآلة للآخر ، ومن الرابع العمل ، على أن الزرع بينهم أرباعا كان الزرع لصاحب البذر ، وعليه أجرة المثل لشركائه . وقد روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد قال : اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زرع فقال أحدهم : قبلي الأرض ، وقال الآخر : قبلي البذر ، وقال الآخر : قبلي العمل ، وقال الآخر : قبلي الفدان ، فلما استحصد الزرع صاروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما ، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم .

[ ص: 453 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية