مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في مدة الإجارة ، وأن لا بد أن تكون معلومة ، وأنها تجوز سنة ، وفي جوازها سنين قولان .
فإذا
استأجر أرضا للزراعة سنة ، فعلى أربعة أقسام :
أحدها : أن يشترط سنة هلالية ، فيصح ويكون العقد على اثني عشر شهرا بالأهلة يحتسب بكل شهر ما بين الهلالين ، كاملا كان أو ناقصا ، ويكون قدر السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما ، وهذا أخص الآجال بالشرع ، قال الله تعالى :
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [ البقرة : 189 ] .
والقسم الثاني : أن يشترط سنة عددية ، فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يوما كاملة : لأن عدد الشهر مستوفى بكماله .
والقسم الثالث : أن يشترط سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ، فقد اختلف أصحابنا في صحة الإجارة بهذا الأجل على وجهين :
أحدهما : يصح للعلم بالمدة فيها .
والثاني : باطلة : لأنها مقدرة بحساب تنسأ فيه أيام ، وقد حرم الله تعالى النسيء بقوله تعالى :
إنما النسيء زيادة في الكفر [ التوبة : 37 ] .
والقسم الرابع : أن يطلق ذكر السنة ، فلا يشترطها هلالية ولا عددية ولا شمسية ، فتصح الإجارة حملا على السنة الهلالية : لأنه الزمان المقدر في الآجال الشرعية . والله أعلم .