[ ص: 100 ] باب سنة الوضوء
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا
سفيان ، عن
الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920634 " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده .
قال
الشافعي : فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان غير متوضئ فأحب أن يسمي الله تعالى .
قال
الماوردي : وهذا كما قال أول ما يبدأ به المتوضئ من أعمال وضوئه التسمية فيقول : " بسم الله " وهي سنة . وقال
أبو حامد الإسفراييني : هي هيئة ، والفرق بين الهيئة والسنة بأن قال : الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة ، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها وهكذا نقول في غسل الكفين : وهذا يعد في العبارة مع تسليم المعنى .
وقال
إسحاق ابن راهويه :
التسمية واجبة ، فإن تركها عامدا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيا أجزأه .
وقال
أهل الظاهر : هي واجبة وإن تركها عامدا أو ناسيا لم يجزه استدلالا برواية
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=920635لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .
[ ص: 101 ] قالوا : ولأنها عبادة تبطل بالحدث فوجب أن يفتقر ابتداؤها إلى نطق كالصلاة ودليلنا قوله تعالى :
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم [ المائدة : 6 ] فلما كانت واجبات الوضوء مأخوذة منها لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=920636توضأ كما أمرك الله " ، ولم يكن للتسمية فيها ذكر فدل على أنها غير واجبة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضائه ، ولأنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب فوجب أن لا يكون في ابتدائها نطق واجب كالصيام ، ولأنها طهارة فوجب أن لا يكون من شرطها التسمية كإزالة النجاسة .
فأما استدلالهم بالحديث فضعيف الإسناد لأنه مروي من طريقين واهيين .
أحدهما :
أبو فضال ، عن جدته ، عن أبيها أنه سمع
أبا هريرة .
والثاني :
يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن جده ، عن
أبي هريرة ، وقد قال
أحمد بن حنبل : ليس في التسمية حديث ثبت ولو سلم لكان الجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن تحمل التسمية على النية ، وهو تأويل
الأوزاعي .
والثاني : أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء ، وأما قياسهم على الصلاة فمنتقض بالطواف ، ثم المعنى في الصلاة أنه لما كان في آخرها نطق واجب كان في أولها نطق واجب وليس كذلك في الوضوء .