فصل : وإذا ثبت أن
ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده ، فلا فرق بين الأب والأم والجد والجدة ، ومنع مالك الأم والجد أن يرجعا في هبتهما تعلقا بحقيقة الأم في الولد فهذا ليس بصحيح : لأن كلهم والد فيه بعضية ، فأما الولد فلا يجوز له الرجوع في هبته للوالد لما بينهما من الفرق وفضل الحنو وحق الولاية وجواز التصرف ، فإذا صح أن كل واحد منهما ، والد ووالدة أو جد أو جدة وهب ، فله الرجوع في هبته سواء قال الأب : قصدت بالهبة بره ، فعق ولم يبر ، أو قال : لم أقصد ذلك ، وقال
ابن سريج : إنما
يرجع الأب في هبته إذا قال : قصدت بها بره وظهور إكرامه ، ولم يبر ولم يكرم ، ولا يجوز أن يرجع إن لم يقل ذلك ويدعيه ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : عموم الخبر .
والثاني : أن ما جاز به الرجوع فهذا المعنى غير مؤثر فيه ، كما أن ما لا يجوز به الرجوع فهذا غير مؤثر فيه .