الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كانت الهبة شاة فنتجت ثم رجع الأب بها كان النتاج للابن دون الأب ، فلو كانت الشاة عند الهبة حاملا ثم ولدت في يد الابن ، ثم رجع الأب بالشاة ففي ولدها قولان من اختلاف قوليه في الحمل ، فلو كانت الشاة حائلا ثم رجع الأب بها حاملا ففي ولدها إذا [ ص: 549 ] وضعته أيضا قولان ، ولو كانت الهبة نخلا فأثمرت في يد الابن ثم رجع الأب بالنخل ، فإن كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن ، وإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان :

أحدهما : للابن أيضا : لأنها مما تتميز .

والثاني : للأب : لأن ما يؤبر من النخل تبع لأصله كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية