الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " لمن يستثيب من مثله ، أو لا يستثيب " .

قال الماوردي : اعلم أن الهبة نوعان : نوع لا يقتضي المكافأة ، ونوع يقتضيها ، فأما ما لا يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه :

أحدها : هبة الإنسان لمن دونه : لأن المقصود بها التفضل .

والثاني : هبة الغني للفقير : لأن المقصود بها النفع .

والثالث : هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون : لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها .

والرابع : الهبة للأهل والأقارب : لأن المقصود بها صلة الرحم .

والخامس : الهبة للمنافر المعادي : لأن المقصود منها التآلف .

والسادس : الهبة للعلماء والزهاد : لأن المقصود بها القربة والتبرر .

والسابع : الهبة للأصدقاء والإخوان : لأن المقصود بها تأكيد المودة .

والثامن : الهبة لمن أعان بجاه أو بمال : لأن المقصود بها المكافأة ، فهذا النوع من الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة ، وإذا أقبضها الموهوب له بعد القبول فقد ملكها ملكا مستقرا كالذي يملك بابتياع أو ميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية