[ ص: 91 ] باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن
مسألة : قال
الشافعي : " وإذا أحرم إماما ، أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده "
قال
الماوردي : وإنما قال
الشافعي نوى صلاته وإن كان معلوما أنه لا ينوي صلاة غيره ردا على
مالك ، وأبي حنيفة ، حين منعا من
اختلاف نية الإمام والمأموم
وأما
النية : فمن شرائط الصلاة
والدلالة على وجوبها قوله تعالى :
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ البينة : 5 ] والإخلاص في كلامهم : النية
وروى
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920628إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى