الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا تلفت الصدقة في يد العامل فهو عليها أمين لا يضمنها إلا بالعدوان ، ثم لا يخلو أن يكون قد أخذ سهمه منها أو لم يأخذ ، فإن أخذه لم يلزمه رده : لأنه قد استحقه بعمله إلا أن يكون قد أخذ أجرة القبض والتفريق ، فيلزمه إذا تلفت قبل التفريق أن يرد من الأجرة ما قابل أجرة التفريق ، وإن لم يكن قد أخذ سهمه من المال قبل تلفه أعطي أجرة من سهم المصالح من الخمس ولم يفوت عليه بغير بدل ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية