الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها على قرابته وجيرانه معا ، فإن ضاقت فآثر قرابته فحسن " .

قال الماوردي : وإن كان لرب المال أقارب ، فلا يخلو أن يكونوا جيرانا أو أباعد ، فإن كان أقاربه جيرانا فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا ، فإن لم يكن معهم أجانب فقد استحقوا زكاة ماله بالجوار وحاز الفضيلة بالقرابة ، وإن كان معهم أجانب فعلى ضربين :

أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين :

والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب ، لكن اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفرا من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه ، على وجهين :

أحدهما : أن يتوفر بها على أقاربه للخبر المتقدم .

والوجه الثاني : أن الأولى أن يخلط بهم نفرا من الأجانب لقوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة [ البلد : 14 ، 15 ، 16 ] ، فجمع بين القريب والبعيد في استحقاق الثناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية