[ ص: 8 ] باب ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " إن الله - تبارك وتعالى - لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه ، وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته ، افترض عليه أشياء خففها عن خلقه : ليزيده بها إن شاء الله قربة ، وأباح له أشياء حظرها على خلقه : زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته " .
قال
الماوردي : وهذا فصل نقله
المزني مع بقية الباب من " أحكام القرآن "
للشافعي ، فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره لسقوط التكليف عنا
فيما خص به الرسول من تخفيف ولوفاة زوجاته المخصوصات بالأحكام ، فلم يكن فيه إلا التشاغل بما لا يلزم عما يجب ويلزم ، فصوب أصحابنا ما أورده
المزني ، وردوا على هذا المعترض بما ذكروه من فرض
المزني من وجهين :
أحدهما : أنه قدم مناكح النبي صلى الله عليه وسلم له : تبركا بها ، والتبرك في المناكح مقصود كالتبرك فيها بالخطب .
والثاني : أن سبق العلم بأن الأمة لا تساوي صلى الله عليه وسلم في مناكحته ، وإن ساوته في غيرها من الأحكام حتى لا يقدم أحد على ما حظر عليه ، ابتدأ به .