الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أن هذا الولي الفاسق وكل وكيلا عدلا كانت وكالته باطلة : لأن بالفسق قد زالت عنه الولاية ، فلم يصح منه الوكالة ، ولكن لو كان الولي عدلا فوكل وكيلا فاسقا ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يجوز : لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها ، كان أولى أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها .

والوجه الثاني : يجوز ويصح عقده : لأنه مأمور ، والولي من ورائه لاستدراك ذلك .

والوجه الثالث : أنه إن كان وكيلا لولي غيرها على النكاح كالأب ، بطلت وكالته بفسقه : لأنه لا يلزمه استئذانها ، فصارت ولاية تفويض ، وإن كان وكيلا لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته : لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية