مسألة : قال
الشافعي : " ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده : لرواية
عطاء عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923887أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر .
والعاهر : الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده ، وإن لم يكن زانيا في الحكم : ولأن السيد مالك لمنافعه وأكسابه فلم يكن له تفويتها بتزويجه . فإن
تزوج بإذن سيده كان النكاح جائزا : لأن مستحق الحجر قد رفعه بإذنه ، فعاد إلى جواز تصرفه ، وإن تزوج بغير إذن سيده ، كان نكاحه باطلا .
وقال
أبو حنيفة : يكون موقوفا على إجازة السيد ، وقال
مالك : نكاحه جائز وللسيد فسخه ، والدليل عليها رواية
نافع عن
عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923888إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ، وقد روي هذا الخبر موقوفا على
ابن عمر : ولأن الحجر المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون .